All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 07/11/2002

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 209 dated 25/10/2001 of the association named "Alumni Association of the Rosary Sisters Secondary School - Muntazah" with headquarters in Mansouriyeh, Metn district

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 209 تاريخ 25/10/2001 للجمعية المسماة: "رابطة خريجي ثانوية راهبات الوردية-المنتزه" مركزها: المنصورية-قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 151 of 7 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 62 of 14 Nov 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
07/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7103-7104
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 07/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 209/أد

تاريخ 25/10/2001,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي ثانوية راهبات

الوردية-المنتزه" المتعلق بتعديل

مركزها والمسجل برقم 6291/2 تاريخ

22/12/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "رابطة خريجي ثانوية راهبات الوردية ـ المنتزه" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 209/أد تاريخ 25/10/2001. واصبح مركزها: بيت مري ـ المنتزه ـ ملك راهبات الوردية ـ قضاء المتن بدلا من: المنصورية ـ قضاء المتن

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7 تشرين الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002