المادة 1
مادة 1: تعدل الوضعية الشهرية الانموذج 2010 و الملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 7996 04/12/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic الوضعيات المالية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7996 of 4 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 61 of 13 Dec 2001. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70, 146 و179 منه,
وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي لا سيما المادة 20 منه,
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية لا سيما المادة 10 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/03/1997 المتعلق بالبيانات المالية العائدة للمؤسسات المالية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات الايجار التمويلي,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/03/2000 المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل الوضعية الشهرية الانموذج 2010 و الملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعدل نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 بحيث يصبح: "يطلب من المؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان تنظيم بياناتها المالية الشهرية والسنوية (الموجودات المطلوبات خارح الميزانية) وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000
مادة 3: يلغى نص كل من المادتين الثالثة والرابعة من القرار الاساسي رقم 6504 تاريخ 13/3/1997 والنماذج المرفقة به.
مادة 4: يعدل رقم المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 بحيث تصبحان على التوالي المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة.
مادة 5: يضاف على القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ما يلي: "القسم الثالث: البيانات المالية: مادة 14: على شركات الايجار التمويلي ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات المطلوبات خارج الميزانية), منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000, تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك: شهريا, ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات. سنويا, ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية"
مادة 6: تضاف على القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 المادة الخامسة مكرر الآتي نصها: "على مؤسسات الوساطة المالية ارسال نسخة عن بياناتها المالية (الموجودات المطلوبات خارج الميزانية), منظمة وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المر فقين بالقرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000, تسلم الى مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية على اسطوانة ممغنطة وذلك: شهريا, ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات. سنويا, ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء الدورة المالية"
مادة 7: على المصارف والمؤسسات المعنية كافة ارسال البيانات المشار اليها اعلاه, الموقوفة بتاريخ 31/12/2001, وفقا للانموذج 2010 وللملحق 2020 المعدلين بموجب هذا القرار.
مادة 8: يلغى نص الانموذج BBR-6, المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 4 كانون الاول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related