All legislation

قرار Decision No. 706 03/12/2001

Unofficial English title

Authorization for Tamer Car Rental Agency S.A.R.L. (third category) Tamer Rent A Car S.A.R.L

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة تامر لتأجير السيارات ش.م.م. (فئة ثالثة) Tamer Rent A Car S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 706 of 3 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 61 of 13 Dec 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
706
Date
03/12/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5690
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 221 تاريخ 14/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 706 تاريخ 03/12/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي

القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001

المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة تامر لتأجير

السيارات ش م م رقم 2423/2 تأجير سيارات

سياحية فئة ثالثة تعرف باسم تامر لتأجير

السيارات ش.م.م,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة تامر لتأجير السيارات ش م م على العقار رقم /1372/ القسمين/ 9 و 10/ في جونيه­ حارة صخر­ ملك ملحم ومشحم­ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاؤلى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت فى 3 كانون الأول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001