The whole text

قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 87 of 25 Jul 1973. Published in Official Gazette issue 61 of 30 Jul 1973. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: للحصول على الترخيص المذكور اعلاه يتوجب توفر الشروط التالية: اولا: ان يتقدم صاحب الآلة الرافعة بطلب الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت مرفقا بمواصفات هذه الآلة الفنية. ثانيا: ان تكون الرافعة مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات الميكانيكية ثالثا: ان تكون الرافعة مؤمنا عليها (لدى احدى شركات التأمين المعترف بها) من ناحية المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحدود /25000/ل.ل. على الاقل وان تبرز بوليصة التأمين وايصال الدفع العائد لها مع طلب الترخيص المذكور, رابعا: ان يدفع الرسم السنوي المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 https://lebaneselegislation.com/text/202812/article/3/