المادة 2
مادة 2: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخص شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص سنوي مؤشر عليه من مفوض أمن عام المرفأ.
قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 87 of 25 Jul 1973. Published in Official Gazette issue 61 of 30 Jul 1973. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخص شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص سنوي مؤشر عليه من مفوض أمن عام المرفأ.
المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 https://lebaneselegislation.com/text/202812/article/2/