المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة العباس للصيرفة لصاحبها خضر محمد الشقور وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطي الرقم 433 .
قرار Decision No. 6370 13/12/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم شركة العباس للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 6370 of 13 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 62 of 19 Dec 1996. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/09/1996 ل"شركة العباس للصيرفة لصاحبها
خضر محمد الشقور وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/10/1996 وقد تسجلت
في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 4/11/1996 تحت
رقم 70864
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 05/11/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة العباس للصيرفة لصاحبها خضر محمد الشقور وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطي الرقم 433 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت, في 13/11/1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related