المادة 10
مادة 10: لا يجوز اجراء الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة في الجدول المرفق, ويمكن اجراء المعاينة استثنائيا في حالات يقدرها رئيس المصلحة بناء على طلب صاحب العلاقة.
قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 124 of 16 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 62 of 19 Dec 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: لا يجوز اجراء الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة في الجدول المرفق, ويمكن اجراء المعاينة استثنائيا في حالات يقدرها رئيس المصلحة بناء على طلب صاحب العلاقة.
المادة 10 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202939/article/10/