Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 19/12/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: لا يجوز اجراء الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة في الجدول المرفق, ويمكن اجراء المعاينة استثنائيا في حالات يقدرها رئيس المصلحة بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 10 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/202939/article/10/