All legislation

علم وخبر Notice of association No. 239 11/12/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Lebanese Tomorrow Association", headquartered in: Marj - West Bekaa district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية الغد اللبناني" مركزها: المرج - قضاء البقاع الغربي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 239 of 11 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 62 of 20 Dec 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
239
Date
11/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5716-5717
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 239 تاريخ 11/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الغد اللبناني والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 38/2 تاريخ 02/01/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية الغد اللبناني". مركزها: المرج­ طريق الشام­ ملك عدنان حمدان­ قضاء جب جنين. غايتها:­ السعي مع الجهات المختصة للمساهمات في: 1­ ممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة لانماء الانسان. 2­ انشاء مراكز للدراسات والمعلومات والعلوم والانتاج الصرفي في مستوياته كافة. 3­ انشاء المراكز الصحية والتعليمية والتعليم المهني والتقني واقامة دورات التدريب والتأهيل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظصة المرعية الاجراء بعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: نبيل احمد فارس عدنان احمد حمدان د. محمد شحاذي صميلي عادل حسين المولى د. محمد قاسم وطفة البيروتي عمر قاسم الجمال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عمر قاسم الجمال

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001