All legislation

علم وخبر Notice of association No. 242 13/12/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Mada Association", based in Choueifat - Aley District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية مدى" مركزها الشويفات-قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 242 of 13 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 62 of 20 Dec 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
242
Date
13/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5719
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 242 تاريخ 13/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية مدى" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4334/2

تاريخ 06/09/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: " جمعية مدى ". مركزها: الشويفات­ اول طريق دوحة عرمون­ شارع التمثال­ ملك كمال شيا­ قضاء عاليه. غايتها:­ تنمية بشرية وبيئية مستدامة. المؤسسون السادة: ميشال جان توما حسين منجد علوه جان بيار جان زهار كمال سامي شيا اسماعيل محمد شاهين كلامان نديم عبدالله زخيا هبه عبده الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة هبه عبده الحاج

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001