المادة 2
يحظر عرض وتسويق المواد الحيوانية الواردة في المادة الاولى للعموم, كما يمنع منعا باتا خلطها باللحوم المحضرة وتسويقها للاستهلاك البشري على جميع الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 381 تاريخ 11/12/2001 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 381 of 11 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 62 of 20 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.
يحظر عرض وتسويق المواد الحيوانية الواردة في المادة الاولى للعموم, كما يمنع منعا باتا خلطها باللحوم المحضرة وتسويقها للاستهلاك البشري على جميع الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 381 تاريخ 11/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/202965/article/2/