المادة 2
يحظر عرض وتسويق المواد الحيوانية الواردة في المادة الاولى للعموم, كما يمنع منعا باتا خلطها باللحوم المحضرة وتسويقها للاستهلاك البشري على جميع الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 381 تاريخ 11/12/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 381 تاريخ 11/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 20/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر عرض وتسويق المواد الحيوانية الواردة في المادة الاولى للعموم, كما يمنع منعا باتا خلطها باللحوم المحضرة وتسويقها للاستهلاك البشري على جميع الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 381 تاريخ 11/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/202965/article/2/