المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 129 تاريخ 06/12/1999 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 129 of 6 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 62 of 30 Dec 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 129 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/203006/article/2/