المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 129 تاريخ 06/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 129 تاريخ 06/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء المدخل من العقار المذكور اعلاه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 129 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/text/203006/article/2/