المادة 8
مادة 8: تتخذ شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الاحتياطات اللازمة للتثبت من ان المتعهد مؤمن, طيلة مدة عقده, ضد الاضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير من جراء آلياته وتعاقده مع الشركة.
قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 159 of 18 Jul 1970. Published in Official Gazette issue 63 of 6 Aug 1970. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: تتخذ شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الاحتياطات اللازمة للتثبت من ان المتعهد مؤمن, طيلة مدة عقده, ضد الاضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير من جراء آلياته وتعاقده مع الشركة.
المادة 8 من قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 https://lebaneselegislation.com/text/203070/article/8/