المادة 8
مادة 8: تتخذ شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الاحتياطات اللازمة للتثبت من ان المتعهد مؤمن, طيلة مدة عقده, ضد الاضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير من جراء آلياته وتعاقده مع الشركة.
قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 06/08/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تتخذ شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الاحتياطات اللازمة للتثبت من ان المتعهد مؤمن, طيلة مدة عقده, ضد الاضرار المادية والجسدية التي قد تلحق بالغير من جراء آلياته وتعاقده مع الشركة.
المادة 8 من قرار رقم 159 تاريخ 18/07/1970 https://lebaneselegislation.com/text/203070/article/8/