المادة 3
مادة 3: يكلف مصرف لبنان, لحساب الخزينة, تأمين عمليات الاكتتاب وقبض قيمة السندات الاسمية وتسليم المكتتبين شهادات مؤقتة من السندات المكتتبة من قبلهم.
قرار رقم 1683 تاريخ 21/07/1972 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 1683 of 21 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 63 of 7 Aug 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يكلف مصرف لبنان, لحساب الخزينة, تأمين عمليات الاكتتاب وقبض قيمة السندات الاسمية وتسليم المكتتبين شهادات مؤقتة من السندات المكتتبة من قبلهم.
المادة 3 من قرار رقم 1683 تاريخ 21/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/203088/article/3/