المادة 3
مادة 3: يكلف مصرف لبنان, لحساب الخزينة, تأمين عمليات الاكتتاب وقبض قيمة السندات الاسمية وتسليم المكتتبين شهادات مؤقتة من السندات المكتتبة من قبلهم.
قرار رقم 1683 تاريخ 21/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1683 تاريخ 21/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يكلف مصرف لبنان, لحساب الخزينة, تأمين عمليات الاكتتاب وقبض قيمة السندات الاسمية وتسليم المكتتبين شهادات مؤقتة من السندات المكتتبة من قبلهم.
المادة 3 من قرار رقم 1683 تاريخ 21/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/203088/article/3/