All legislation

قرار Decision No. 186 04/08/1969

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 176-1 dated 28-7-1969 concerning the extension of the boundaries of the area infected with influenza in equine animals and the imposition of veterinary health measures to combat it

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 176-1 تاريخ 28-7-1969 المتعلق بتوسيع حدود المنطقة الموبؤة بمرض الانفلونزه عند حيوانات الفصيلة الخيلية وفرض التدابير الصحية البيطرية لمكافحته

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 186 of 4 Aug 1969. Published in Official Gazette issue 64 of 11 Aug 1969. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
04/08/1969
Official Gazette
Issue 64, 11/08/1969, p. 832-833
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 39 تاريخ 14/01/1970 (the text)
قرار رقم 285 تاريخ 15/10/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 04/08/1969
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969

بناء على قانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر بتاريخ 5

كانون الاول سنة 1913

بناء على القرار رقم 1004 تاريخ 30 آب سنة 1921

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على القرار رقم 176/1 تاريخ 28/7/1969 المتعلق بوضع

الحجر على حيوانات نادي الفروسية في بيروت ومنع خروج

ودخول الفصيلة الخيلية من والى منطقة المدينة الرياضية.

بناء على تقرير رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رقم 3551/6

تاريخ 2/8/969 الذي يشير فيه الى ظهور مرض الانفلونزه

بين الخيول في بيروت .

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 176/1 تاريخ 28/7/69 على الوجه الاتي: 1 - تعتبر مدينة بيروت وضواحيها الواقعة ضمن الحدود التالية: خلده, طريق الشويفات الحدث , بولفار كميل شمعون, بولفار سن الفيل, جسر بيروت الجناح, الاوزاعي, منطقة موبوءة بمرض الانفلونزه عند الفصيلة الخيلية (خيل - بغال - حمير -). 2 - يمنع منعا باتا خروج حيوانات الفصيلة الخيلية من المنطقة الموبوءة المشار اليها انفا الى أن تثبت مصلحة الثروة الحيوانية من زوال هذا المرض . 3 - باستثناء المنطقة الموبوءة تخضع تنقلات حيوانات هذه الفصيلة من محافظة الى اخرى الى اجازة مسبقة تعطى من قبل مصلحة الثروة الحيوانية والاطباء البيطريين في المناطق.

المادة 2

مادة 2: تطبق على مخالفي احكام هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في قانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر في 5 كانون الاول 1913 والقرار رقم 1004 الصادر بتاريخ 30 آب 1921.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ تعليقه على لوحة الاعلانات في مبنى وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/8/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

Related

More from the same year.

1969