All legislation

قرار Decision No. 188 06/08/1969

Unofficial English title

Amending Article 1 of Decision No. 177-1 dated 19-7-1969, which amended Decision No. 158-1 dated 5-7-1969 on prohibiting the entry of animals and animal products from Iran and Afghanistan into Lebanon

Official title, in Arabic تعديل المادة الاولى من القرار رقم 177-1 تاريخ 19-7-1969 المعدل للقرار رقم 158-1 تاريخ 5-7-1969 المتعلق بمنع ادخال الحيوانات - والمنتوجات الحيوانية من ايران وافغانستان الى لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 188 of 6 Aug 1969. Published in Official Gazette issue 63 of 7 Aug 1969. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
06/08/1969
Official Gazette
Issue 63, 07/08/1969, p. 829-830
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 238 تاريخ 15/09/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 06/08/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 177/1 تاريخ 29/7/1969 على الوجه التالي: بدلا من تعدل المادة الثانية من القرار رقم 158/1 تاريخ 5/7/1969 وتقرأ كما يلي: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية ومنتجاتها. 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان والتي لا تخضع لمراقبة ومعاينة موظفي الحجر الصحي البيطري اللبناني شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية او ان تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. (والباقي بدون تعديل). يقرأ: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية ومنتجاتها, 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات والبواخر لغير لبنان شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية او ان تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. 3 - يسمح بمرور جلود الغنم والمصارين بين مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية رسمية تثبت : أ - ان هذه الجلود والمصارين صادرة عن حيوانات من المناطق الشمالية في افغانستان وخالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية. ب - ان تكون الجلود والمصارين مملحة وناشفة منذ مدة شهر على الاقل من تاريخ الذبح وقبل شحنها. ج - ان تكون المصارين معبئة باوعية محكمة السد. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/8/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

Related

More from the same year.

1969