All legislation

قرار Decision No. 756 21/12/2001

Unofficial English title

Amendment of the ownership of the car rental agency Lattouf Rent A Car, third category

Official title, in Arabic تعديل ملكية وكالة لطوف لتأجير السيارات Lattouf Rent A Car فئة ثالثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 756 of 21 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 64 of 27 Dec 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
756
Date
21/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5904
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 756 تاريخ 21/12/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة

التجهيز السياحي القيام بمهام المدير

العام للشؤون السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات

بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة لطوف

لتأجير السيارات ش.م.م. والمتعلق بتعديل

ملكية وكالة لطوف لتأجير السيارات,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 728 تاريخ 6/12/2001 ويقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة لطوف لتأجير السيارات ش. م. م. على العقار رقم /2194/قسم/4/ في البوشرية­ اوتستراد الجديدة­ ملك مراد, طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21 كانون الأول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001