All legislation

قرار Decision No. 314 14/12/2001

Unofficial English title

Determining the price of the printed forms supplied by the Customs Administration to interested parties

Official title, in Arabic تحديد ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لاصحاب العلاقة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 314 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 64 of 27 Dec 2001. Articles: 2. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
314
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 64, 27/12/2001, p. 5891
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 30 تاريخ 02/05/2003
Amended by
قرار رقم 30 تاريخ 12/03/2003 (the text)
قرار رقم 59 تاريخ 02/04/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 314 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 329 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 9754 تاريخ 6 تشرين الثاني 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يحدد ثمن الدفتر الواحد لسيارات نقل البضائع, العربية غير السورية من النموذج رقم 353/ع/99 بمبلغ /30000/ ثلاثين الف ليرة لبنانية. ­ يحدد ثمن الشهادة الجمركية بكافة نماذجها بمبلغ /5000/ خمسة آلاف ليرة لبنانية. ­ اما سائر المطبوعات فتقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة مجانا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 14 كانون الأول 2001 الرئيس حسين نعمه العضو عبد القادر كحيل العضو انطوان معوض

Related

More from the same year.

2001