Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 314 14/12/2001

تحديد ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لاصحاب العلاقة

قرار رقم 314 تاريخ 14/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 27/12/2001. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
314
التاريخ
14/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 64, 27/12/2001, ص. 5891
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 30 تاريخ 02/05/2003
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 30 تاريخ 12/03/2003 (the text)
قرار رقم 59 تاريخ 02/04/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 314 تاريخ 14/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 329 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 9754 تاريخ 6 تشرين الثاني 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يحدد ثمن الدفتر الواحد لسيارات نقل البضائع, العربية غير السورية من النموذج رقم 353/ع/99 بمبلغ /30000/ ثلاثين الف ليرة لبنانية. ­ يحدد ثمن الشهادة الجمركية بكافة نماذجها بمبلغ /5000/ خمسة آلاف ليرة لبنانية. ­ اما سائر المطبوعات فتقدمها ادارة الجمارك لأصحاب العلاقة مجانا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 14 كانون الأول 2001 الرئيس حسين نعمه العضو عبد القادر كحيل العضو انطوان معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001