المادة 3
مادة 3: يتوجب على المصارف المبادرة, فور صدور هذا القرار, الى تصفية الاحتياطات المشار اليها اعلاه المكونة بغير العملة اللبنانية والى اعادة تكوينها وفقا لاحكامه.
قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 8003 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 64 of 27 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يتوجب على المصارف المبادرة, فور صدور هذا القرار, الى تصفية الاحتياطات المشار اليها اعلاه المكونة بغير العملة اللبنانية والى اعادة تكوينها وفقا لاحكامه.
المادة 3 من قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/203289/article/3/