المادة 3
مادة 3: يتوجب على المصارف المبادرة, فور صدور هذا القرار, الى تصفية الاحتياطات المشار اليها اعلاه المكونة بغير العملة اللبنانية والى اعادة تكوينها وفقا لاحكامه.
قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 27/12/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يتوجب على المصارف المبادرة, فور صدور هذا القرار, الى تصفية الاحتياطات المشار اليها اعلاه المكونة بغير العملة اللبنانية والى اعادة تكوينها وفقا لاحكامه.
المادة 3 من قرار رقم 8003 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/203289/article/3/