المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الادوات الكهربائية والمنزلية في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايول من كل سنة".
قرار Decision No. 438 24/07/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الادوات الكهربائية والمنزلية في جبيل بمحافظة جبل لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 438 of 24 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 65 of 16 Aug 1971. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الادوات الكهربائية والمنزلية في جبيل, بمحافظة جبل لبنان, خلال الفترة الصيفية كما يلي: "ايام الاحاد الواقعة بين اول تموز واخر ايول من كل سنة".
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 24 تموز سنة 1961 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان
Related