المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971
قرار Decision No. 433 24/07/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح لجميع اصحاب المحلات التجارية في شارع الحمراء ومتفرعاته بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر آب 1971
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 433 of 24 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 65 of 16 Aug 1971. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: خلافا لاحكام جميع القرارات الصادرة عن هذه الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب المحلات التجارية في شارح الحمراء ومتفرعاته في بيروت , يسمح لاصحاب هذه المحلات بالعمل ليلا كل يوم خميس من شهر اب 1971
مادة 2: لا يمس هذا السماح حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرارات المشار اليها بالمادة السابقة, وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات مع مراعاة احكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلقة بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية وفقا لاحكام القانون.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 24 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان
Related