All legislation

علم وخبر Notice of association No. 160 28/11/2002

Unofficial English title

Establishing an association named: "Hulmuna" headquartered in: Bzebdine, Baabda District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "حلمنا" مركزها: بزبدين-قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 160 of 28 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
160
Date
28/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7338-7339
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 160 تاريخ 28/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "حلمنا" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية رقم 4113/2

تاريخ 21/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "حلمنا". مركزها: بزبدين ـ الطريق العام ـ ملك رانيا أبو نصار ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للعناية بالمسنين (وتأمين المأوى لهم). 2 ـ أبعاد المسن عن الوحدة والانعزال وخلق جو عائلة له. 3 ـ تأمين الرعاية الصحية للمسنين. 4 ـ الحفاظ على أهمية وجوده والمحافظة على كرامته على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: ميرنا بطرس رعد أنطوانيت يوسف شاهين عماد يوسف المصري أشرف عصام سري الدين رانيا إبراهيم ديب ريتا طانوس صادر جوزف إلياس الجرماني أمية فريد هلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ميرنا بطرس رعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/11/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002