All legislation

علم وخبر Notice of association No. 159 25/11/2002

Unofficial English title

Founding an association named: "Empowerment", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "التمكين" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 159 of 25 Nov 2002. Published in Official Gazette issue 66 of 12 Dec 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
159
Date
25/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7337-7338
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 159 تاريخ 25/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "التمكين" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4750/2

تاريخ 22/08/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التمكين". مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ ملك طعمه. غايتها: ـ 1 ـ تعمل الجمعية على تحسين وضع المواطنين في الريف اللبناني بشكل عام, من مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية. 2 ـ تقوم الجمعية من أجل تحقيق أهدافها, بمختلف النشاطات مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة لتقديم المساعدات المختلفة وإنشاء مشاغل يدوية ومكتبات عامة وتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض وحلقات التدريب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: شريف سليمان فياض يوسف نعمه طعمه خالد توفيق المهتار. حافظ عارف عطا الله د. بلال أحمد عبد الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد توفيق المهتار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25/11/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2002