All legislation

قرار Decision No. 475 10/08/1968

Unofficial English title

Setting opening and closing times for shoe shop owners in the city of Beirut

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 475 of 10 Aug 1968. Published in Official Gazette issue 68 of 22 Aug 1968. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
475
Date
10/08/1968
Official Gazette
Issue 68, 22/08/1968, p. 1272
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 440 تاريخ 27/07/1971 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 475 تاريخ 10/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد الفتح لاصحاب محلات بيع الاحذية في مدينة بيروت على الوجه الاتي: اولا: الدوام الشتوي اعتبارا من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران. من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء. ثانيا: الدوام الصيفي اعتبارا من اول تموز لغاية 30 ايلول. من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء باستثناء السبت فمن الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: تقفل هذه المؤسسات اقفالا تاما في الاعياد التالية: 1) عيد الاستقلال - عيد العمل - عيد الميلاد - اول يوم من عيد الاضحى - اثنين الفصح الغربي - اول يوم من عيد الفطر والمولد النبوي. اثنين الفصح الشرقي - عيد شهداء الارمن (24 نيسان). 2) تقفل هذه المؤسسات طيلة ايام الاحاد باستثناء الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد - الاضحى - احد الشعانين - رأس السنة الميلادية - عيد الفطر. 3) يبقى الدوام حرا في الاسبوع الذي يسبق الاعياد الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة

المادة 3

مادة 3: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة في هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالقانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968 .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اب 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي

Related

More from the same year.

1968