المادة 1
مادة 1: تقفل مؤسسات تجار الخرضوات الحديدية ولوزام النجارة والحدادة والبراويز في نطاق محافظة بيروت اقفالا تاما كاملا. من الساعة الرابعة عشرة من بعد ظهر كل يوم اعتبارا من اول تموز لغاية اخر ايلول- من كل سنة.
قرار Decision No. 472 10/08/1968
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت الفتح والاقفال لتجار الخرضوات الحديدية ولوازم النجارة والحدادة والبراويز في محافظة بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 472 of 10 Aug 1968. Published in Official Gazette issue 68 of 22 Aug 1968. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تقفل مؤسسات تجار الخرضوات الحديدية ولوزام النجارة والحدادة والبراويز في نطاق محافظة بيروت اقفالا تاما كاملا. من الساعة الرابعة عشرة من بعد ظهر كل يوم اعتبارا من اول تموز لغاية اخر ايلول- من كل سنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء من الاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي من المؤسسات المذكورة في المادة الاولى ان تفتح وان يمارس اصحابها عملهم فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/68
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 اب 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي
Related