المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة بو خليل للصيرفة لصاحبها نعمة الله عبدو بو خليل" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 605
قرار Decision No. 8308 02/12/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "مؤسسة بو خليل للصيرفة لصاحبها نعمة الله عبدو بو خليل" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8308 of 2 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ 31/01/2002
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2002
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2002
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة بو خليل للصيرفة
لصاحبها نعمة الله عبدو بو خليل" لمزاولة
مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/11/2002
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة بو خليل للصيرفة لصاحبها نعمة الله عبدو بو خليل" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 605
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related