All legislation

قرار Decision No. 7217 04/02/1999

Unofficial English title

Amendment of Decision 6140 dated 04/04/1996 on the prohibition of dealing in Lebanese currency with non-resident banks, financial institutions and exchange institutions

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 المتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7217 of 4 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 7 of 11 Feb 1999. Articles: 6. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7217
Date
04/02/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 279
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999
Amended by
قرار رقم 7274 تاريخ 15/04/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 7217 تاريخ 04/02/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 70 و76 و77 و79 و81 (الفقرة 6)

و174 منه,

وبناء على احكام القرار رقم 6140 تاريخ

04/04/1996 المعدل بالقرار رقم 6569

تاريخ 24/04/1997,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/02/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل الودائع المنصوص عليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 6140 تاريخ 4/4/1996 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 6569 تاريخ 24/4/1997 الودائع الائتمانية المتلقاة من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار رقم 6140 تاريخ 4/4/1996 ويستبدل بالنص الاتي: 1- يتوجب على المصارف ان تودع لدى مصرف لبنان فورا احتياطيا ادنى خاصا بالعملة اللبنانية يعادل قيمة الودائع المتلقاة والتسليفات الممنوحة والحسابات الدائنة والحسابات المدنية المفتوحة لديها خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار ولمدة شهر عن رصيد كل يوم وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد يسمى احتياطي ودائع وتسليفات وحسابات مفتوحة بالعملة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم 2- يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد باحكام البند (1) من هذه المادة فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف ووفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص

المادة 3

مادة 3: تدعى المصارف والمؤسسات المالية التي يتبين ان لديها بتاريخ صدور هذا القرار ودائع ائتمانية بالليرة اللبنانية خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار الى مراجعة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بشانها

المادة 4

مادة 4: يلغى كل من التعميم للمصارف رقم 143 تاريخ 18/11/1974 والتعميم للمصارف رقم 690 تاريخ 5/12/1986

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 شباط 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

1999