المادة 3
مادة 3: تدعى المصارف والمؤسسات المالية التي يتبين ان لديها بتاريخ صدور هذا القرار ودائع ائتمانية بالليرة اللبنانية خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار الى مراجعة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بشانها
قرار رقم 7217 تاريخ 04/02/1999 Repealed ملغى
Article 3 of Decision No. 7217 of 4 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 7 of 11 Feb 1999. Status: repealed.
مادة 3: تدعى المصارف والمؤسسات المالية التي يتبين ان لديها بتاريخ صدور هذا القرار ودائع ائتمانية بالليرة اللبنانية خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار الى مراجعة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بشانها
المادة 3 من قرار رقم 7217 تاريخ 04/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/203934/article/3/