المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاتها بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها تسعة وعشرين صنفا بدلا من ثمانية وعشرين صنفا.
قرار Decision No. 36 05/02/1986
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد عددا اصناف التبغ المصنف الى استيرادها والترخيص باستيراد وبيع صنف تبغ اجنبي مصنع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 36 of 5 Feb 1986. Published in Official Gazette issue 7 of 13 Feb 1986. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاتها بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها تسعة وعشرين صنفا بدلا من ثمانية وعشرين صنفا.
مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف تبغ اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعه للعموم, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: الصنف : باستوس النكهة: اميركية الموصفات : فلتر قياس 85 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم (ل ل): 6،00
مادة 3: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/3/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 16/1 ج تاريخ 27/1/1986
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 شباط 1986 وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
Related