المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاتها بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها تسعة وعشرين صنفا بدلا من ثمانية وعشرين صنفا.
قرار رقم 36 05/02/1986
قرار رقم 36 تاريخ 05/02/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1986. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاتها بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها تسعة وعشرين صنفا بدلا من ثمانية وعشرين صنفا.
مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف تبغ اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعه للعموم, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: الصنف : باستوس النكهة: اميركية الموصفات : فلتر قياس 85 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم (ل ل): 6،00
مادة 3: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/3/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 16/1 ج تاريخ 27/1/1986
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 شباط 1986 وزير المالية الامضاء: كميل شمعون
نصوص ذات صلة