All legislation

قرار Decision No. 48 07/01/1972

Unofficial English title

Specifying the details of application of Article 31 of Decree No. 2359 dated 13-12-1971 on establishing an official body for guidance and supervision of free private schools

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق الماده 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ13-12-1971 المتعلق بانشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 48 of 7 Jan 1972. Published in Official Gazette issue 7 of 24 Jan 1972. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
07/01/1972
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1972, p. 91-92
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 07/01/1972
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 438 تاريخ 20/1/1971

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 (انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية), لا سيما المادة 33 منه.

بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تحدد فيما يلي دقائق تطبيق احكام المادة 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971:

1- في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار يقدم صاحب اجازة المدرسة الى مصلحة التعليم الخاص :

أ - التعهد المحدد في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.

ب - تصريحا عن العنوان الكامل لمدرسته مرفقا بالمستندات التالية:

- تصاميم هندسية تبين تفصيلا الوضع الراهن لبناء المدرسة والملاعب والمنشأت الاخرى من صحية وغيرها. وتحمل هذه التصاميم, على مسؤوليته, رقم العقار واسم مالكه ومساحته بالامتار المربعة وتظهر عليها قياسات ومساحة كل من غرف التدريس والملاعب .

- شهادة المهندس بمتانة البناء وامكانية الاستمرار في استخدامه مدرسة.

2 - يسجل التعهد والتصريح ويعطى صاحب اجازة المدرسة ايصالا واشعارا بالاستلام, على ان يصدر عن وزارة التربية الوطنية اعتراف بقبول التصاميم المقدمة وباعتمادها كأساس في المعاملات والتعديلات اللاحقة.

3 - يفتح في مصلحة التعليم الخاص مصنف كل مدرسة تحفظ فيه التعهد والتصريح والمستندات المرافقة له ويذكر على المصنف اسم المدرسة والرقم المعطى لها في قيود المصلحة.

4 - يمكن ان يتناول التعهد اكثر من مدرسة في حال عائدية هذه المدارس الى شخص معنوي واحد على ان تحفظ صورة منه في ملف كل مدرسة وعلى نفقة موقع التعهد.

5 - ان تتقيد حق المدرسة المجانية بقبول العدد المعين في الفقرة الاولى من المادة 21 المذكورة يقتصر على صفوفها الابتدائية وبالتالي لا يتناول مرحلة الروضة (دار الحضانة) الملحقة بالمدرسة المجانية.

6 - لا يتعرض الجهاز المنشأ بالمرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/ 1971 للاضافات التي تمت , قبل صدور المرسوم المذكور, على ابنية المدارس المشمولة بالمادة 31 منه التي تقدم التعهد المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من هذه المادة وترضخ لاحكامها.

ولا يحول ذلك دون حق الادارة في مطالبة اصحاب المدارس المذكورة بتوفير المستلزمات الصحية الضرورية في ضوء ما تسمح به الانشاءات المدرسية القائمة.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 7/1/1972 نجيب ابو حيدر

Related

More from the same year.

1972