المادة 22
مادة 22: تؤلف اللجنة الصحية بقرار من رئيس البلدية من اللجنة الطبية لموظفي البلدية. - ان قرارات اللجنة الصحية لا تقبل الطعن.
نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس No repeal recorded
Article 22 of Decision No. 120 of 26 Aug 1964. Published in Official Gazette issue 71 of 3 Sep 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 22: تؤلف اللجنة الصحية بقرار من رئيس البلدية من اللجنة الطبية لموظفي البلدية. - ان قرارات اللجنة الصحية لا تقبل الطعن.
المادة 22 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/22/