Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: تؤلف اللجنة الصحية بقرار من رئيس البلدية من اللجنة الطبية لموظفي البلدية. - ان قرارات اللجنة الصحية لا تقبل الطعن.

المادة 22 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/22/