المادة 7
مادة 7: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او ان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع الكتب المدرسية.
قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 532 of 27 Aug 1968. Published in Official Gazette issue 73 of 9 Sep 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او ان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع الكتب المدرسية.
المادة 7 من قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 https://lebaneselegislation.com/text/204547/article/7/