المادة 7
مادة 7: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او ان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع الكتب المدرسية.
قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 09/09/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او ان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولا ان يتذرع بفتح مؤسسته خلافا لاحكام هذا القرار لبيع اصناف اخرى الى جانب بيع الكتب المدرسية.
المادة 7 من قرار رقم 532 تاريخ 27/08/1968 https://lebaneselegislation.com/text/204547/article/7/