المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صور بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: طيلة يوم الاثنين من كل اسبوع, على مدار السنة.
قرار Decision No. 505 28/08/1972
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لأصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صور بمحافظة الجنوب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 505 of 28 Aug 1972. Published in Official Gazette issue 73 of 11 Sep 1972. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التجميل للسيدات في مدينة صور بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: طيلة يوم الاثنين من كل اسبوع, على مدار السنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 28 اب سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل
Related