All legislation

قرار Decision No. 508 29/08/1972

Unofficial English title

Setting closing times for owners of shops selling novelties, shoes, groceries, stationery, furnishings, building and electrical materials, household appliances and sewing supplies in Hermel, Bekaa governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الأقفال لأصحاب محلات النوفوتيه الأحذية السمانة, المكتبات , المفروشات , مواد البناء والكهرباء, الادوات المنزلية- والخياطة في الهرمل بمحافظة البقاع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 508 of 29 Aug 1972. Published in Official Gazette issue 74 of 14 Sep 1972. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
508
Date
29/08/1972
Official Gazette
Issue 74, 14/09/1972, p. 1038-1039
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 508 تاريخ 29/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات : النوفوتيه, الاحذية, السمانة, المكتبات , المفروشات , مواد البناء والكهرباء, الادوات المنزلية والخياطة, في الهرمل, بمحافظة البقاع, على الوجه التالي: آ - يوم الجمعة من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة الحادية عشرة وحتى صباح يوم السبت . ب - وفي الاعياد التالية: اول ايار- الاستقلال- اول يوم من الاضحى- اول يوم من الفطر- عاشوراء والمولد النبوي.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لايحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي. بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29 آب سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل

Related

More from the same year.

1972