المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار النظام الخاص باستخدام الاجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية.
قرار Decision No. 201 11/09/1974
Unofficial English title
Official title, in Arabic النظام الخاص بالاجراء في وزارة الداخلية المديرية العامة للاحوال الشخصية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 201 of 11 Sep 1974. Published in Official Gazette issue 76 of 23 Sep 1974. Articles: 13. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحدد هذا القرار النظام الخاص باستخدام الاجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية.
مادة 2: يمكن استخدام اجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية للقيام بالاعمال التالية: 1- امين محفوظات متدرب 2- كاتب مؤقت 3- مأمور هاتف . 4- حارس . 5- حاجب . 6- خادم تنظيفات .
مادة 3: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الاتية: الشروط العامة: اولا: الاجير الدائم والمؤقت : ان يكون لبنانيا اما الاجير الدائم فيفرض ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات- . - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 - ان يتجاوز بنجاح امتحانا خاصا تجريه الادارة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ويعفى من اجتياز هذا الامتحان الاجير المؤقت والحارس وخادم التنظيفات .
مادة 4: تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول المرفق بهذا النظام.
مادة 5: يخضع الاجراء لنظام الدوام الذي تحدده لهم الادارة المرتبطين بها.
مادة 6: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من المدير العام للاحوال الشخصية.
مادة 7: تعطى الاجازات الادارية والمرضية للاجراء مهما كانت مدتها بقرار من المدير العام للاحوال الشخصية.
مادة 8: يسرح الاجير من الخدمة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للاحوال الشخصية في الحالات الآتية: 1- اذا بلغ السن القانونية. 2- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون عذر شرعي. 4- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 5- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 6- اذا اخل عن قصد او عن اهمال في الاعمال الموكولة اليه. 7- اذا فقد احد شروط الاستخدام المفروضة.
مادة 9: تؤمن الادارة وسائل النقل للاجير المكلف بالعمل خارج مركز ارتباطه
مادة 10: للمدير العام للاحوال الشخصية ان يعطي بقرار منه الاجراء الذين تقضي اعمالهم الاحتكاك المباشر مع الجمهور الالبسة المخصصة للموظفين المماثلين الدائمين
مادة 11: يعطى الاجراء المؤقتون العاملون حاليا في المديرية العامة للاحوال الشخصية بصفة خدام تنظيفات (عمال تنظيفات ) الاجرة المحددة في الجدول الملحق بهذا النظام اذا كانت اجرتهم اقل من الاجرة المحددة فيه.
مادة 12: يلغى نظام الاجراء الخاص في المديرية العامة للاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 25 تموز سنة 1974 رقم 158
مادة 13: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليه.
بيروت في 11 ايلول سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم: 1066 تاريخ 5/9/1974 رئيس مجلس الخدمة المدنية عبد الرحمن الطيـــاره
Related