All legislation

قرار Decision No. 484 10/09/1974

Unofficial English title

Cancellation of the effect of Decision No. 563-1 dated 17-9-1973 concerning the determination of summer opening and closing times for owners of shops selling travel supplies of all kinds in the Exhibition area and Nejmeh Square and their offshoots in the city of Beirut, and determination of opening and closing times for owners of shops selling supplies

Official title, in Arabic الغاء مفعول القرار رقم 563-1 تاريخ 17-9-1973 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتها في مدينة بيروت وتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع لواز

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 484 of 10 Sep 1974. Published in Official Gazette issue 83 of 17 Oct 1974. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
484
Date
10/09/1974
Official Gazette
Issue 83, 17/10/1974, p. 1393-1394
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 484 تاريخ 10/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 563/1 تاريح 17/9/1973 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتها في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتهما في مدينة بيروت على الوجه التالي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السادسة مساء على مدار السنة. السبت من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. الاقفال: الاحاد اول ايار, الاستقلال, او يوم من الاضحى والفطر, اثنين الفصح شرقي وغربي, رأس السنة الميلادية, السنة الهجرية, الميلاد,

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 5

مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 7

مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 10 ايلول سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر

Related

More from the same year.

1974