المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 563/1 تاريح 17/9/1973 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتها في مدينة بيروت .
قرار Decision No. 484 10/09/1974
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء مفعول القرار رقم 563-1 تاريخ 17-9-1973 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتها في مدينة بيروت وتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع لواز
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 484 of 10 Sep 1974. Published in Official Gazette issue 83 of 17 Oct 1974. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 563/1 تاريح 17/9/1973 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال صيفا لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتها في مدينة بيروت .
مادة 2: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع لوازم السفر على اختلاف انواعها في منطقة المعرض وساحة النجمة ومتفرعاتهما في مدينة بيروت على الوجه التالي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السادسة مساء على مدار السنة. السبت من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. الاقفال: الاحاد اول ايار, الاستقلال, او يوم من الاضحى والفطر, اثنين الفصح شرقي وغربي, رأس السنة الميلادية, السنة الهجرية, الميلاد,
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار, او يمارس عمله فيها خارج المواقيت المحددة لفتح واقفال هذه المؤسسات , ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 5: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 7: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 10 ايلول سنة 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر
Related