المادة 1
يفرض على كل رب منزل وحانوت او متجر او أية مؤسسة مهما كان نوعها تنتج عن مؤسسة او منزله او حانوته او متجره نفايات ان يتخذ كيسا او اكثر حسب الحاجة, من البلاستيك الملون والمزود بوسيلة للاغلاق المحكم, لوضعها فيه.
قرار Decision No. 425 08/09/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic فرض استعمال أكياس بلاستيك لجمع النفايات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 425 of 8 Sep 1971. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1971. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
يفرض على كل رب منزل وحانوت او متجر او أية مؤسسة مهما كان نوعها تنتج عن مؤسسة او منزله او حانوته او متجره نفايات ان يتخذ كيسا او اكثر حسب الحاجة, من البلاستيك الملون والمزود بوسيلة للاغلاق المحكم, لوضعها فيه.
يحفظ هذا الكيس في المنزل او الحانوت او المتجر او المؤسسة بعد امتلائه حتى حضور عامل التنظيفات لنقله, ولا يجوز القاؤه في الشارع او الطريق او في ساحة عامة بعد امتلائه, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة.
تؤمن البلديات العدد الكافي من العمال لنقل اكياس النفايات هذه بصورة دورية, مرة كل اربع وعشرين ساعة.
تنظم البلديات توقيتا لجمع النفايات في الشوارع والاحياء, ويعلن عن هذا التوقيت الى المواطنين.
يستعمل كيس البلاستيك الملون والمحكم الغلق بعد مائة مرة واحدة فقط, ثم يسلم الى عامل جمع النفايات وقت حضوره, حيث يجري نقله وتصريفه بالطرق الفنية المقررة.
يعنى صاحب الكيس بأن يبقى ظاهر الكيس نظيفا وجافا, ولا يجوز ان يلوث ظاهره بالنفايات خاصة منها السائلة.
يلاحق المخالفون وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول سنة 1971 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور اميل بيطار وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام
Related