المادة 1
يفرض على كل رب منزل وحانوت او متجر او أية مؤسسة مهما كان نوعها تنتج عن مؤسسة او منزله او حانوته او متجره نفايات ان يتخذ كيسا او اكثر حسب الحاجة, من البلاستيك الملون والمزود بوسيلة للاغلاق المحكم, لوضعها فيه.
قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 425 of 8 Sep 1971. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1971. No repeal recorded in our sources.
يفرض على كل رب منزل وحانوت او متجر او أية مؤسسة مهما كان نوعها تنتج عن مؤسسة او منزله او حانوته او متجره نفايات ان يتخذ كيسا او اكثر حسب الحاجة, من البلاستيك الملون والمزود بوسيلة للاغلاق المحكم, لوضعها فيه.
المادة 1 من قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971 https://lebaneselegislation.com/text/204876/article/1/