المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 405 تاريخ 05/08/1974 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 405 of 5 Aug 1974. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1974. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
المادة 3 من قرار رقم 405 تاريخ 05/08/1974 https://lebaneselegislation.com/text/204883/article/3/