All legislation

قرار Decision No. 405 05/08/1974

Unofficial English title

Determination of closing times for owners of shops selling glassware and kitchen supplies located in the city of Tyre, South Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات تجارة الخرضوات الزجاجية ولوازم المطابخ الكائنة في مدينة صور - بمحافظة الجنوب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 405 of 5 Aug 1974. Published in Official Gazette issue 78 of 30 Sep 1974. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
405
Date
05/08/1974
Official Gazette
Issue 78, 30/09/1974, p. 1327
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 405 تاريخ 05/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات تجارة الخرضوات والزجاجية ولوازم المطابخ الكائنة في مدينة صور بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: آ= من 15 حزيران لغاية 15 ايلول. - يوم الجمعة اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. - طيلة يوم الاحد. ب = من 16 ايلول لغاية 14 حزيران. - يوم الجمعة اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة. - يوم الاحد , اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 , 35 و 36

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 آب 1974 وزير العمل والشؤون الاجتماعية اميل روحانا صقر

Related

More from the same year.

1974