المادة 2
يتولى رئيس مطار بيروت الدولي او من ينوب عنه قانونا اعطاء الاذن باستعمال صالون الشرف المحدد بناء لطلب الشركة المعنية والمرفق بايصال تسديد البدل المالي المتوجب عن فترة الاستعمال المطلوبة من المصرف المعتمد في مطار بيروت الدولي.
قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 1060 of 2 Nov 2001. Published in Official Gazette issue 8 of 7 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.
يتولى رئيس مطار بيروت الدولي او من ينوب عنه قانونا اعطاء الاذن باستعمال صالون الشرف المحدد بناء لطلب الشركة المعنية والمرفق بايصال تسديد البدل المالي المتوجب عن فترة الاستعمال المطلوبة من المصرف المعتمد في مطار بيروت الدولي.
المادة 2 من قرار رقم 1060 تاريخ 02/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/204992/article/2/